عدالة التشريع ودستورية القوانين… المعركة مستمرة

بدا حراك العسكريين المتقاعدين معركة الطعن امام المجلس الدستوري وبوشر التواصل مع النواب الذين صوتوا ضد اقرار الموازنة لاخذ تواقيعهم على مطالعة الطعن امام المجلس.

وسترتكز المطالعة على مضمون المذكرة المطلبية حول الغاء بعض مواد مشروع موازنة 2019، والخاصة بالعسكريين المتقاعدين والتي تم تسليمها لكافة النواب في المجلس النيابي والتالي نصها:

في حين أحدث قانون السلسلة رقم 46/2017 خللاً كبيراً بين رواتب العسكريين كافة وبين رواتب موظفي القطاع العام، جائت موازنة 2019 لتزيد هذا الخلل علما انه بموجب قانون السلسلة جرى تجزئة الزيادة للمتقاعدي لثلاث سنوات يستحق الجزء الثالث منها في ايلول 2019 ، ناهيك عن المبالغ المقتطعة منهم وتدني قيمتها الشرائية الفعلية لارتفاع غلاء المعيشة الناجم عن اقرار قانون السلسلة 2017 وقانون الضرائب اضافة الى الضرائب التي سيتضمنها قانون الموازنة العتيد.

وبما ان قانون الموازنة يشكل صكا تشريعيا لسنة مالية واحدة يجاز للحكومة بموجبه الجباية والانفاق، وبالتالي لا يمكن ان يتضمن موادا مخالفة لقواعد التشريع وآلياته القانونية التي لا تجيز لقانون الموازنة العام تعديل القوانين الخاصة.

لذا نأمل من سعادتكم اعادة النظر ببعض موادها الآتي ذكرها ادناه وتصويب الامور قبل فوات الأوان، مع ثقتنا الكاملة باستجابتكم واصراركم انطلاقاً من موقعكم ودوركم الوطني كممثلين للأمة اللبنانية، وحرصكم الاكيد على صون المؤسسات العسكرية والأمنية وحقوق عسكرييها.

بناء عليه وتاكيدا على مطلب عدم المساس بحقوق ومعاشات ورواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، نتقدم من سعادتكم بالمطالب الآتية:

1- المطلب الأول: الغاء المادتين 23 و48 من مشروع الموازنة المتعلقتين باستحداث ضريبة دخل على رواتب العسكريين المتقاعدين.
الأسباب الموجبة:

• المعاش التقاعدي هو استرداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية التي تمّ اقتطاعها شهرياً من رواتب العسكريين خلال خدمتهم الفعلية، بالاضافة الى الفوائد الناجمة عن توظيفها في المصارف. لذا فانّ هذه المحسومات وفوائدها هي ملك حصري للمتقاعد نفسه، واي اقتطاع منها تحت أي عنوان كان سيشكل مخالفة للمادة 15 من الدستور اللبناني التي تلزم الدولة بحماية الملكيات الخاصة.

• العقد شرعة المتعاقدين: لا يجيز قانون الموجبات والعقود (تاريخ 9/3/1932 بمادته 166) اجراء اي تعديل على مندرجات العقود الموقعة ما بين الاطراف دون موافقتها جميعا، وعليه تبقى عقود التطوع الموقعة قبل اقرار القانون سارية المفعول، وخلاف ذلك يجعل من مشروع الموازنة مخالفا لدستورية القوانين.

• عدم جواز رجعية القوانين: تنص شرعة حقوق الانسان على عدم جواز رجعية القوانين والمس او اسقاط اي حق مكتسب من الحقوق. وعند التعديل يجب ان يكون الحق المعطى يوازي قيمة الحق السابق المكتسب، أو أفضل منه.

• الاخلال بمبادئ العدالة والمساواة: سيشكل نص المادة 22 تفاوتا واضحا في اصول تطبيق واحتساب قيمة ضريبة الدخل ما بين عسكريي الخدمة الفعلية والمتقاعدين. كما سينحصر تطبيقها على من اختاروا تقاضي المعاش التقاعدي ولن تطال من اختاروا تقاضي تعويض الصرف من الخدمة.

• الترابط والتلازم: تصحيح الخطا باسقاط ضريبة الدخل المنوه عنها في المادة 22 يستوجب الغاء المادة 48 التي تنص على الغاء الفقرة 4 من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 والتي تنص بشكل واضح وصريح على اعفاء المعاشات التقاعدية من ضريبة الدخل.

2- المطلب الثاني: الغاء المادة 81 من مشروع الموازنة المتعلقة بفرض اقتطاع شهري (1.5%) على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.
الأسباب الموجبة:

• تعارض المادة 81 مع قانون الدفاع الوطني المرسوم الاشتراعي 102 تاريخ 16/9/1983 المادة 68 وقانون قوى الامن الداخلي رقم17 تاريخ 6/9/1990 المادة 147 ، وقانون الامن العام المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المادة 33، وكذلك القوانين المماثلة الخاصة بسائر الاسلاك الامنية، والتي تمنح حق الطبابة المجانية للعسكريين وعائلاتهم في الخدمة الفعلية والتقاعد. خصص المشترع العسكريين بالاستشفاء المجاني لانه نابع من طبيعة الحياة العسكرية الاستثنائية التي تفرض تعرّض العسكريين لإصابات وإعاقات وأمراض مزمنة تلازمهم مدى الحياة، سواء تلك الناجمة عن المعارك والمهمّات القتالية، أو الناجمة عن المناورات والتدريبات الشاقّة واستنزاف القدرات الجسدية.

• الاخلال بمبدا العدالة والمساوة لجهة عدم امكانية فرض ضريبة 1.5% على من سبق ان اختار او سيختار تقاضي تعويض الصرف بدلا من تقاضي معاش تقاعدي. علما ان من يتقاضى تعويض الصرف النهائي يبقى حقه بالاستفادة من الطبابة العسكرية المجانية قائما.

• الاخلال بمبدا العدالة والمساواة لجهة الاسباب الموجبة التي اعتمدتها الحكومة في تبريرها لهذه الضريبة على قاعدة وجوب تحقيق المساواة مع كافة موظفي القطاع العام، علما ان مبدا المساواة لم يتحقق بموجب قانون السلسلة، واي تطبيق لهذه الضريبة يستوجب اعادة النظر بمجمل النسب المتدنية والممنوحة للعسكرين (متوسط 50% للعسكريين مقابل اكثر من 150% لبعض موظفي القطاع العام)، واعادة النظر لجهة عدم استفادتهم من الدرجات الاستثنائية الثلاث التي منحت لموظفي القطاع العام كافة باستثناء العسكريين.

• يستمر متقاعدو القطاع العام المدنيين بدفع ضريبة 3 % بدل اشتراكهم بتعاونية موظفي الدولة في مقابل استمرار حقهم بالاستفادة من كافة التقديمات التي يمنحها الصندوق كما لو انهم في الخدمة الفعلية، وذلك خلافا للعسكريين المتقاعدين الذين تقطع عنهم التقديمات والمنح الاجتماعية كلها.

• الايحاء بان فرض هذه الضريبة سيخصص لمصلحة الطبابة العسكرية، يخالف مبادئ الشيوع والشمولية وبالتالي فان اقتطاع هذه الضريبة لا يمكن تخصيصه (مبدا الشيوع) لقاء التقديمات الاجتماعية كما هو الحال في وضع تعاونية موظفي الدولة ومنتسبيها.

• اضافة الى كل ما ورد اعلاه فان هذه المادة تخالف ايضا مبادئ شرعة العقود وشرعة حقوق الانسان وعدم الرجعية والاستقرار الوظيفي كما ورد آنفا في متن المطلب الاول.

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply